الجمعة، 13 مايو 2016

الحيض و النفاس - من كتاب شهررمضان صومهوفضلهللأستاذ/ محمد وهدان من علماءالأزهر الشريف

من كتاب شهر رمضان – فضله و صيامه للأستاذ/ محمد محمد وهدان – رئيس بعثة الأزهر الشريف لسلطنة عمان في عام 1374هه /1974 م
***********************

الحيض و النفاس :
و يبطل الصوم بالحيض و النفاس ، فمتي حاضت المرأة أو ولدت وجب عليها الفطر ، و حرم عليها الاستمرار في الصيام ، ووجب عليها القضاء ،
عن أم ألمؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :
( كنا نحيض علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم ، فت\نؤمر بقضاء الصوم ، و لا نؤمر بقضاء الصلاة )).

حكمة مشروعية وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة :
و لإنما وجب الفطر علي كل من الحائض و النفساء لأن الدورة الحيضية و الولادة يسببان للمرأى الضعف – و الصوم يسبب لها الحرمان فلم يشأ الشارع الحكيم أن تجمع بين أمرين يصعب عليها احتمالهما الضغف بالولادة- أو النفاس و الحرمان بالصوم .
لهذا أوجب عليها الفطر – ( يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا ).
نشر م : اسامة محمود خليل

المكتب الفني الهندسي 

من كتاب شهر رمضان هل تجب الكفارة علي المعسر ؟؟للأستاذ محمد وهدان من علماء الأزهر الشريف-

 من كتاب شهر رمضان – فضله و صيامه للأستاذ/ محمد محمد وهدان – رئيس بعثة الأزهر الشريف لسلطنة عمان في عام 1374هه /1974 م
********************

هل تجب الكفارة علي المعسر ؟؟
من عجز عن الكفارة ، استقرت في ذمته إلي الميسرة ، و ذهب بعض أهل العلم ،إلي أنه متي عجز عن الكفارة في وقت وجوبها –سقكت عنه –ول و أيسر بعد ذلك.

انزال المني عمد و الواجب فيه :
يبطل الصوم بإنزال المني ، إذا تعمده الصائم و عليه القضاء ، أما إذا نزل المني بفكر ، أو نظر فيري بعض أهل الغلم ، أن صومه صحيح .ٍ
و يفصل البعض الآخر بين من كانت عادته الانزال إذا نظر أو فكر ، و من لم تكن عادته كذلك ، فقال ببطلان صوم الأول ، و عليه القضاء – دون الثاني – و لا يبطل الصوم بالاحتلام إجماعا .

القيء عمدا
و كما يبطل الصيام بتعمد الأكل ، و الشرب و الجماع و إنزال المني ، يبطل كذلك بتعمد القيء ، أما غذا غلبه القئ فصومه صحيح يحيث لا يعود إلي الجوف شئ مما خرج منه ، .
قال صلي الله عليه و سلم : (( من ذرعه (1) القئ فليس عليه قضاء – و من استقاء عمدا فليقض ))
كتابة و نشر : م : أسامة محمود خليل



مبطلات الصيامفي شهر رمضان لللأستاذ محمد وهدان

كتب الأستاذ/محمد محمد وهدان رئيس بعثة البعثة الأزهرية بسلطنة عمان سنة 1394هه / 1974 م في كتابه شهر رمضان – فضله و صيامه .
**************************
من مبطلات الصيام
الأكل و الشرب عمدا و الواجب فيهما :
يبطل صوم رمضان ، إذا تعمد الصائم أن يفعا شيئا مما حظرته الآية الكريمة، من أكل أو شرب أو جماع - .
قال تعالي :  (( فلآن باشروهن في المضاجع و ابتغوا ما كتب الله لكم ، و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))
فمن تعمد الأكل أو الشرب و هو ذاكر الصيام ، فسد صومه ، و لزمه القضاء و عليه الإنابة و الاستغفار .

و لو تسحر ظانا بقاء الليل ثم بان أن الفجر قد طلع بطل صومه ، و لزمه القضاء وك لك من أفطر ظانا غروب الشمس قم بان أن الشمس لم تغرب. عليه الاستغفار .

و لو أكل شاكا في طلوع الفجر و لم يتبين الأمر فليس عليه قضاء ، لأن الأصل بقاء الليل ، بخلاف ما لو أفطر شاكا في غروب الشمس و لم يتبين الأمر فغليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .

و لو ابتلع النخامة بعد استقرارها في فمه أفطر و ذهب بعض أهل العلم إلي أنها أنها لا تفطر، و لا يفطر الصائم بابتلاع ريقه ، المختلط بغيره سواء كان طاهرا أو نجسا.

نشر م : اسامة محمود خليل