حكم استعمال النشوق و الدخان
يبطل الصوم باستعمال النشوق و الدخان ، علي أي وجه ، كان – و الواجب القضاء
و لا يبطل بغبار الطريق و الطحين .
الحقن ما يفطر منها و ما لا يفطر :
لا يبطل الصوم بالحقن العضلية ، أو التي تكون تحت الجلد
، أو التي تكون في الأوردة سواء كانت للتداوي او للتغذية او للتخدير ، لأن هذه
الحقن لا يصل منها شيئ إلي الجوف –من منفذ مفتوح
- و علي فرض الوصول فإنما تصل من المسام و ما تصل إليه ليس جوفا .
حكم من اكتحل أو قطر في عينيه :
و من اكتحل أو قطر في عينيه أو أذنه فصومه صحيح ، ما لم
يصل شئ من ذلك إلي الحلق – أو الأنف فإن وصل فسد صومه – و عليه القضاء .
و من اغتسل للتنظيف ، أو للتبرد من الحر ، فلا حرج عليه
، و من أصبح جنبا من جماع ،غير احتلام
فصومه صحيح و عليه الغسل .
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها و أم سلمة ،
رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله عليه و سلم – كان يصبح جنبا ، من جماع غيراحتلام .ثم يغتسل و يصوم .
و من فسد صومه غي
أداء رمضان ، وجب عليه الامساك بقية اليوم لحرمة الشهر .
تمت مبطلات الصوم بحمد الله
كتابة و نشر م : اسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق