من كتاب شهر رمضان – فضله و صيامه للأستاذ/
محمد محمد وهدان – رئيس بعثة الأزهر الشريف لسلطنة عمان في عام 1374هه /1974 م
********************
هل تجب الكفارة علي المعسر ؟؟
من عجز عن الكفارة ، استقرت في ذمته إلي الميسرة ، و ذهب
بعض أهل العلم ،إلي أنه متي عجز عن الكفارة في وقت وجوبها –سقكت عنه –ول و أيسر
بعد ذلك.
انزال المني عمد و الواجب فيه :
يبطل الصوم بإنزال المني ، إذا تعمده الصائم و عليه
القضاء ، أما إذا نزل المني بفكر ، أو نظر فيري بعض أهل الغلم ، أن صومه صحيح .ٍ
و يفصل البعض الآخر بين من كانت عادته الانزال إذا نظر
أو فكر ، و من لم تكن عادته كذلك ، فقال ببطلان صوم الأول ، و عليه القضاء – دون
الثاني – و لا يبطل الصوم بالاحتلام إجماعا .
القيء عمدا
و كما يبطل الصيام بتعمد الأكل ، و الشرب و الجماع و
إنزال المني ، يبطل كذلك بتعمد القيء ، أما غذا غلبه القئ فصومه صحيح يحيث لا يعود
إلي الجوف شئ مما خرج منه ، .
قال صلي الله عليه و سلم : (( من ذرعه (1) القئ فليس
عليه قضاء – و من استقاء عمدا فليقض ))
كتابة و نشر : م : أسامة محمود خليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق