حكم الزكاة في العروض
من رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله )
أما العروض و هي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم آخر
العام و يخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل لحديث
سمرة قال:" كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي
نعده للبيع " رواه أبو داود و يدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع و العمارات و
السيارات ،و المكائن الرافعة للماء و غير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .ٍ
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع فالزكاة في أجورها
إذا حال عليه الحول أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع و هكذا السيارات
الخصوصية و الأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع و إنما اشتراها صاحبها
للستعمال .
و لإذا اجنمع لصاحب سيارة الأجرة أو غأو غيره نقود تبلغ
النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو
لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد لعموم الأدلة الشرعية الدالة علي
وجوب الزكاة في مثل هذا .
و الصحيح من أقوال العلماء
أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم
إعداد و نشر م : أسامة محمود خليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق