الخميس، 11 فبراير 2016

نصاب الفضة في زكاة الاسلام

الزكاة ونصاب الفضة 
حدد الاسلام زكاة الفضة مائة و أربعون مثقالا و مقداره بالراهم العربية ( السعودية ) سة و خمسون ريالا ( و حسب قياسا علي ذلك بما يقابلها في كل دولة اسلامية بعملها المحلية ).

و نصاب الذهب عشرون مثقالا و مقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيها و و ثلاثة أسباع الجنيه و بالجرام إثنان و تسعون جراماو الواجب فيعا ربع العشر علي من ملك نصابا منهما أو من أحدهما و حال عليه الحول.

و الربح تابع للأصل 
فلا يحتاج إلي حول جديدكما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلي حول جديد إذا كان أصله نصابا .
إعداد و نشر /م : أسامة محمود خليل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق