تابع في الاسلاميات : الزكاة
فب حكم الذهب و الفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ، سواء
سمين درهما أو دينارا أو دولارا أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمنتها نصاب
الفضة أو الذهب و حال عليها الحول وجبيت فيها الزكاة .
و يلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب و حال
عليها الحول ،فإن فيها الزكاة و إن كانت معدة للستعمال أو العارية في أصح قولي
العلماء ، لعموم قول النبي صلي الله عليه و سلم :ط ما من صاحب فضة أو ذهب لا يؤدي
زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " إلي آخر الحديث
المتقدم ، و لما ثبت عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه رأي بيد امرأة سوارين من
ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا ؟! قالت لا ، قال : " أيسرك أن بسورك الله بهما
يوم القيامة سوارين من نار ؟! فألقتهما ، و قالت :ط هما لله و لرسوله "أخرجه
أبو داود و النسائي بسند حسن .
و ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت :
" يارسول الله : أكنز هز ؟ فقال صلي الله عليه و سلم :" ما بلغ أن يزكي
فزكي فليس بكنز "مع أحاديث أخري في هذا المعني .
من رسالة في الزكاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله
بن باز
إعداد و نشر : م / أسامة محمود خليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق