الواجب علي كل من المريض و المسافر
و علي كل من المريض و المسافر أن يقضيا أيا بعدد ما أفطرا في رمضان لقوله
تعالي :
"
فمن كان منكم مريضا أو علي سفسر فعدة من أيام أخر
" صدق الله العلي العظيم .
لكن يندب للمسافر و المريض الصوم ، إن لم يشق عليهما
لقوله تعالي :
(( و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ))
صدق الله العظيم .
و كذلك يباح الفطر إذا دنا المجاهدون في سفرهم من العدو
، ليكون أبعث للنشاط ، و أوفر للقوة ، أما إذا كان لقاء العدو متحققا فالفطر واجب
، لما روي عن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلي الله عليه و سلم ، إلي مكة و
نحن صيام ، فنزلنا منزلا فقال رسول الله
صلي الله عليه و سلم : ط إنكم قد دنوتم من عدوكم ، و الفطر أقوي لكم " .
ثم نزلنا منزلا
آخر فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " إنكم مصبحواعدوكم و الفطر أقوي
لكمفأفطروا "
فكان عزمه فأفطرنا .
و إذا نوي المسافر الصيام ليلا و شرع فيه ساغ له الفطر
أثناء النهار ، عن بن عباس رضي الله عنهما قال :
ط خرج رسول الله صلي الله عليه و سلم ، عام الفتح في شهر
رمضان ، فصام حتي مر بغدير ، (1) فدعا رسول الله صلي الله عليه و سلم بإناء فيه
ماء فأمسكه علي يده حتي رآه الناس ، ثم شرب ، فشرب الناس ".
و ذلك بخلاف ما لو نوي المقيم ، الصوم ليلا و شرع فيه ،
ثم سافر في أثتناء النهار ، فلا يسوغ له الفطر ، و أجازه بعض أهل العلم .
و كذلك يباح
الفطر لمن يشق عليه الصيام ، بسبب لا لايرجي زواله ، كالمرض المزمن و ضعف الشيخوخة
، و الحمل و الإرضاع المتواليين ، إذا خيفلا علي الحامل او المرضع ، أو ارضيع و
يجب علي هؤلاء ، الفدية و هي إطعان مسكين بما يشبعه في وجبتين من طعام متوسط أو
قيمتهما عن كل يوم
.*****
(1)
الغديرالنهر
كتبه و نسقه و نشره م / أسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي
مقاولات عامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق