الثلاثاء، 22 مارس 2016

للأستاذ/ محمد محمد وهدانن – رئيس بعثة الأزهر الشريف لسلطنة عمان في عام 1374هه /1974 م



من كتاب شهر رمضان – فضله و صيامه
**********************

حكم استعمال النشوق و الدخان
يبطل الصوم باستعمال النشوق و الدخان ، علي أي وجه ، كان – و الواجب القضاء و لا يبطل بغبار الطريق و الطحين .



الحقن ما يفطر منها و ما لا يفطر :
لا يبطل الصوم بالحقن العضلية ، أو التي تكون تحت الجلد ، أو التي تكون في الأوردة سواء كانت للتداوي او للتغذية او للتخدير ، لأن هذه الحقن لا يصل منها شيئ إلي الجوف –من منفذ مفتوح  - و علي فرض الوصول فإنما تصل من المسام و ما تصل إليه ليس جوفا .

حكم من اكتحل أو قطر في عينيه :
و من اكتحل أو قطر في عينيه أو أذنه فصومه صحيح ، ما لم يصل شئ من ذلك إلي الحلق – أو الأنف فإن وصل فسد صومه – و عليه القضاء .

و من اغتسل للتنظيف ، أو للتبرد من الحر ، فلا حرج عليه ، و من أصبح جنبا من جماع ،غير احتلام  فصومه صحيح  و عليه الغسل .
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها و أم سلمة ، رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله عليه و سلم – كان يصبح جنبا ، من جماع  غيراحتلام .ثم يغتسل و يصوم .
و من فسد صومه غي أداء رمضان ، وجب عليه الامساك بقية اليوم لحرمة الشهر .
تمت مبطلات الصوم بحمد الله
كتابة و نشر م : اسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق