الوطء عمدا و الواجب فيه
أما من تعمد الجماع و هو ذاكر لصيامه ، فقد فسد صومه ، و
عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفسده بالجماع و عليه الكفارة و هي علي الترتيب :
*عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ،
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين ( وجبتان كاملتان من
أوسط ما يأكل منه عادة أو قيمتهما ) .
*عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند
النبي صلي الله عليه و سلم ، إذ جاء رجل فقال:
يا رسول الله هلكت .
قال : مالك ؟
قال : وقعت علي امرأتي و أنا صائم .
فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم : هل تجد رقبة
تعتقها ؟؟
قال : لا .
قال:ف تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟؟
قال : لا .
قال : هل تجد اطعام ستين مسكينا ؟.
قال : لا .قال : فمكثنا عند النبي صلي الله عليه و سلم –
فبينما نحن علي ذلك –أتي صلي الله عليه و سلم بعرق (1) فيه تمر .
فقال : اين السائل ؟؟
قال : أنا .
قال : فخذ هذا فتصدق به .
فقال الرجل : أعلي أفقر مني يا رسول الله ؟ .فوالله ما
بين لابتيها أفقر من أهل بيتي .قضحك رسول الله صلي الله عليه و سلم –حتي بدت
أنيابه ثم قال :
أطعمه أهلك.
هل المرأة و الرجل فيهما سواء ؟؟؟
ذهب الجمهور إلي أن الرجل و المرأ’ في وجوب الكفارة
عليهما بالجماع في نهار رمضان – سواء – فيجب علي كل منهما الكفارة علي النحو
السابق.
** و من العلماء
من يري الكفارة علي الرجل وحده – و علي المرأة القضاء فقط .
(1)
العرق بفتح العين
و الراء هو المكتل من الخوص و يسع خمسة عشر صاعا و الصاع أربعة أمداد فيكون به
ستون صاعا.
(2)
لابتيها : تثنية
لابة و الضمير للمدينة و اللابة الحرة و هي الحجارة السوداء و المدينة يكتنفها
حرتان شرقية و غربية .
نشر م : أسامة محمود خليل
المكتب الفني الهندسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق